المراقب الشرعي
تنص المادة 76 من النظام الأساسي على تعيين مراقب شرعي من قبل مجلس الإدارة تكون مهمته مراقبة كافة أعمال الشركة والتأكد من مطابقتها للفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، إضافة إلى توليه أعمال أمانة سر الهيئة، ويقدم تقاريره وملاحظاته للهيئة ولرئيس مجلس الإدارة .
وتتلخص مهام المراقب الشرعي في الرد على استفسارات إدارة البنك والعاملين والمساهمين والمودعين والمتعاملين، ومتابعة المدققين الشرعيين وتوجيههم، ورفع التقارير والملاحظات إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والإدارة، والمشاركة في برامج التدريب بالبنك إضافة الى أعمال أمانة سر هيئة الفتوى على التفصيل الوارد بلائحة الهيئة .



